تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
418 انكشف زيادته أو نقصه، فاللازم الحكم حينئذ إما بالبطلان أو الخيار على اختلاف الاعتبارين من أنه من قبيل المتباينين أو من قبيل تخلف الشرط، و إن لوحظ على نحو الداعي، أي: أن المقصود بيع هذه الجملة بالثمن المعين كيفما كان، و إنما ذكر الوزن المخصوص لا على جهة التقييد، بل على نحو الصفة التوضيحية لا الاحترازية، و يكون من باب الخطأ في التطبيق، فالبيع صحيح حتى مع انكشاف النقيصة أو الزيادة، و لا خيار، و ليس للبائع و لا عليه شيء، فليتدبر.
هذا، و لكن الغالب-كما في مثال: المصاغ و الجوهر و غيرهما-هو اعتبار القيدية، فيكون له الخيار بين الفسخ و بين الأخذ بحسابه، كما في:
(مادة: 225) إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره و بيان أثمان أقسامه و أجزائه و تفصيلها، ثم ظهر وقت التسليم زائدا أو ناقصا... الخ 1 .
و إن كان المثالان مختلفين، و احتمال البطلان هنا بعيد، بل هو مخير بين الفسخ و بين أخذ المجموع بحسابه.
و ربما يختلف الحكم باختلاف التعبير و القصد، فإذا قال: بعتك هذه الصبرة على أنها وزنة و كل حقة منها بدرهم، فانكشف أنها أقل، كان له الخيار بين الأخذ بحسابها أو الفسخ في الجميع.
____________
(1) تكملة المادة-كما في درر الحكام 1: 173-174-: (عن القدر الذي بينه، فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع و إن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي بينه و فصله لأجزائه و أقسامه) .
لاحظ شرح فتح القدير 5: 476-478.
صفحه نامشخص