393

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

(مادة: 221) كما يصح بيع العقار بالذراع و الجريب، يصح بتعيين حدودها أيضا 1 .

كل ذلك لما عرفت من أن ملاك الصحة ارتفاع الجهالة، و هو واضح كوضوح:

(مادة: 222) إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه العقد لا غيره 2 .

و مما تقدم أيضا يتضح ما ذكروه في:

(مادة: 223) المكيلات و العدديات المتقاربة التي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع جملة منها مع بيان قدرها، صح البيع

سواء سمى ثمنها فقط أو فصل لكل كيل أو فرد أو رطل منها ثمنا على حدة. فإذا وجد تاما عند التسليم لزم البيع، و إذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ و إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، و هو خيار تبعيض الصفقة. أما الزيادة فهي للبائع قطعا 3 .

____________

(1) وردت المادة بلفظ: (كما يصح بيع العقار المحدود بالذراع و الجريب يصح بيعه بتعيين حدوده أيضا) في درر الحكام 1: 170.

قارن: الاختيار 2: 6، مجمع الأنهر 2: 90، شرح منتهى الإرادات 2: 150.

(2) ورد: (عقد البيع) بدل: (العقد) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 107، درر الحكام 1:

171.

(3) وردت المادة بتقديم: (عند التسليم) على لفظ: (تاما) ، و زيادة: (المقدار) بعد:

(الموجود) ثم عبارة: (و إذا ظهر زائدا فالزيادة للبائع. مثلا: ... ) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 107-108، درر الحكام 1: 171.

لاحظ: المغني 4: 231، شرح فتح القدير 5: 476 و 481-482، البحر الرائق 5: 290، شرح منتهى الإرادات 2: 166، حاشية رد المحتار 4: 542-544.

417 و المثال واضح، فلا حاجة إلى التطويل.

صفحه نامشخص