تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
415 بدينار و الجوخ كل ذراع بربع دينار، صح؛ إذ لا جهالة أصلا.
أما لو كانت الصبرة مجهولة المقدار و القطعة مجهولة الذراع، أو كانت معلومة و لكنها غير متساوية الأبعاض، لم يصح البيع كل ذراع بكذا عند فقهائنا 1 ؛ للجهالة، أي: جهالة مقدار ما اشترى.
و قد ذكر في كتاب الإجارة: أنه لو آجره سنة كل شهر بدرهم بطل 2 .
و يظهر من (المجلة) الصحة مطلقا، و ليس هو بأسوأ من صحة بيع الجزاف عندهم، و بعد البيع لا يجدي الانكشاف، فليتدبر.
و ينسب إلى الحنفية صحة البيع في فرد واحد 3 ، و هو تحكم.
و لا يختلف الحكم-عندنا-بين الجنس الواحد أو الأجناس المختلفة كصبرتين حنطة و شعير 4 .
و قد عرفت أن ملاك الصحة في الجميع هو رفع الجهالة و المعلومية حال البيع بأن يعلم ماذا باع و بكم باع، و المشتري كذلك، و لا يبقى بينهما مجال للنزاع أو الخصومة، فاعرفه جيدا.
____________
(1) راجع: تمهيد القواعد 201، الروضة 3: 268. و حكي عن حواشي الشهيد في مفتاح الكرامة 8: 480.
(2) لاحظ مفتاح الكرامة 15: 73 و ما بعدها. و للاطلاع على رأي الأحناف راجع مجمع الأنهر 2: 382.
(3) الناسب هو العلامة الحلي في المختلف 5: 268.
و قال السيد العاملي تعليقا على رأي العلامة: (و فيه تأمل ظاهر) . (مفتاح الكرامة 8:
481) .
(4) راجع: الخلاف 3: 162، كفاية الأحكام 90.
416 و من هنا تعلم:
صفحه نامشخص