تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
411 شرط، و الجهالة مفسدة، كما تقدم في (مادة: 200 و 213) 1 .
غايته أن بعض ما يباع ترتفع جهالته بمشاهدته، فلا جزاف ثمة و لا غرر، فبيع الحطب و كوم التبن و الآجر و حمل القماش أو الفاكهة بالمشاهدة لا يعد من الجزاف أصلا، و لو كان لكان باطلا قطعا، و طبيعة البيع لا تحتمل الغرر و الجهالة أصلا، بل هما متضادان أبدا.
نعم، يحتمل الصلح، و ذلك لأنه مشروع لقطع الخصومة و التسالم و الرضا بالواقع كيف كان، بخلاف البيع و الإجارة، فإنهما من عقود التغابن و الفائدة، فلا يصح منها ما يكون مظنة الخطر و الخسارة.
و تجويز البيع الجزافي ناشئ من عدم النباهة و ضعف الفقاهة و قصور الباع في أحكام الشريعة الإسلامية، و لذا لم ينقل القول به عن أحد من فقهاء الإمامية مع كثرة اختلافاتهم في الفروع الفقهية.
و أغرب من ذلك:
(مادة: 218) لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معلوم أو يزنها بحجر معين صح البيع و إن لم يعلم مقدار الكيل و ثقل الحجر 2 .
و لعمري لقد سقطوا بالبيع من مكان حالق و هووا به إلى بئر سحيق، و هذه هي الفوضى بعينها، و سحق المدنية بأجمعها!
____________
(1) تقدم في ص 391 و 405-406.
(2) ورد: (معين) بدل: (معلوم) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 106، درر الحكام 1:
167.
انظر: تبيين الحقائق 4: 5، خبايا الزوايا 207، شرح فتح القدير 5: 471، مجمع الأنهر 2:
10، البحر الرائق 5: 284، كشاف القناع 3: 173.
صفحه نامشخص