387

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

410 اتفق فقهاء الإمامية و استفاضت أخبارهم بأن الأطعمة، و خصوص الحنطة و الشعير، بل كل مكيل و موزون عند العرف أو في زمان الشارع، لا يصح بيعه إلا بكيله و وزنه، و أن بيعه جزافا باطل حتى مع المشاهدة 1 .

و من الغريب، بل و من الجزاف حكم (المجلة) بصحة بيع المكيلات و أخواتها جزافا، و هل يشك أحد أن بيع صبرة الحنطة التي لا يعرف المتبايعان وزنها أطن أو اثنان غرر؟!و بيع الغرر بإجماع المسلمين 2 -للحديث المشهور 3 -باطل.

و بالجملة: فبيع الجزاف باطل مطلقا، و لا يصح شيء منه؛ لأن المعلومية

____________

ق-3: 20.

مع العلم بأن ذكر بعض المصادر للعلماء غير الحنفية هنا ليس بمعنى أنهم أيدوا ما ذهب إليه الأحناف، و إنما ينقلون عن الحنفية قولهم في المسألة و إن وافقوهم في بعض فروعها، فلاحظ.

و ذكر ابن قدامة-في الشرح الكبير 4: 35-: أنه لا يصح بيع الجزاف.

(1) ادعى الشيخ الطوسي الإجماع على المسألة في الخلاف 3: 162.

و راجع: الغنية 2: 211، السرائر 2: 321، التذكرة 1: 467 و 469، تمهيد القواعد 225، الحدائق 18: 471، مفتاح الكرامة 8: 391 و 9: 781، الجواهر 23: 363.

أما الأخبار فراجع فيها الوسائل عقد البيع و شروطه 4 (17: 341) .

____________

(2) لاحظ: الرياض 8: 233 و 251، الجواهر 22: 417، المنتقى 4: 218 و 5: 41 و 115، المغني 4: 272، الشرح الكبير 4: 31 و 34، تبيين الحقائق 4: 45، شرح النووي على مسلم 10: 156-157، الموافقات 3: 151-152، شرح فتح القدير 5: 493، الاعتصام لليمني 4: 35 و 39.

(3) الغوالي 2: 248، الوسائل آداب التجارة 40: 3 (17: 448) .

و قارن: الموطأ 2: 264، مسند أحمد 1: 302 و 2: 144، صحيح مسلم 3: 1153، سنن ابن ماجة 2: 739، سنن أبي داود 3: 254، سنن النسائي 7: 262، سنن الدارقطني 3: 15، السنن الكبرى للبيهقي 5: 338.

صفحه نامشخص