تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
395 و من هذا القبيل الدور، بل مطلق العقارات و البساتين، و لا فسخ له إلا إذا ظهر تغيره عما كان يعلم.
(مادة: 204) المبيع يتعين بتعيينه في العقد.
مثلا: لو قال البائع: بعتك هذه السلعة، و أشار إلى سلعة موجودة في المجلس، و قبل المشتري، لزمه تسليم تلك بعينها، و ليس له أن يعطي غيرها من جنسها 1 .
هذه خاصة البيع الشخصي، فإن المبيع يتعين فيه بالعقد، فلا يجوز دفع غيره حتى لو تراضيا معا، فإنها معاملة أخرى، و تكون مقايضة، أي: بيع سلعة بأخرى.
أما الكلي فلا يتعين بالتعيين. فلو باعه وزنة حنطة، ثم عينها في وزنة خارجية، لم تتعين، و كان له أن يدفع غيرها، و لا حق للمشتري بإلزامه بدفعها.
نعم، يتعين الكلي بالقبض. فإذا قبضها المشتري لم يكن للبائع تبديلها، فاغتنم هذا.
____________
ق-حاجة إلى وصفه و تعريفه بوجه آخر) .
قارن: مغني المحتاج 2: 18، شرح فتح القدير 5: 467، مواهب الجليل 4: 296، البحر الرائق 5: 275، كشاف القناع 3: 163، حاشية رد المحتار 4: 529، البهجة في شرح التحفة 2: 19.
(1) في درر الحكام (1: 155) ورد: (إشارة حسية) بعد: (المجلس) ، و ورد: (لزمه) بدل:
(لزم على البائع) ، و وردت زيادة لفظة: (السلعة) بعد: (تلك) و بعد: (يعطي) بلفظ التنكير.
راجع: شرح فتح القدير 5: 466، البحر الرائق 5: 275، الفواكه الدواني 2: 121.
396 عنوان و بيان
صفحه نامشخص