372

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

395 و من هذا القبيل الدور، بل مطلق العقارات و البساتين، و لا فسخ له إلا إذا ظهر تغيره عما كان يعلم.

(مادة: 204) المبيع يتعين بتعيينه في العقد.

مثلا: لو قال البائع: بعتك هذه السلعة، و أشار إلى سلعة موجودة في المجلس، و قبل المشتري، لزمه تسليم تلك بعينها، و ليس له أن يعطي غيرها من جنسها 1 .

هذه خاصة البيع الشخصي، فإن المبيع يتعين فيه بالعقد، فلا يجوز دفع غيره حتى لو تراضيا معا، فإنها معاملة أخرى، و تكون مقايضة، أي: بيع سلعة بأخرى.

أما الكلي فلا يتعين بالتعيين. فلو باعه وزنة حنطة، ثم عينها في وزنة خارجية، لم تتعين، و كان له أن يدفع غيرها، و لا حق للمشتري بإلزامه بدفعها.

نعم، يتعين الكلي بالقبض. فإذا قبضها المشتري لم يكن للبائع تبديلها، فاغتنم هذا.

____________

ق-حاجة إلى وصفه و تعريفه بوجه آخر) .

قارن: مغني المحتاج 2: 18، شرح فتح القدير 5: 467، مواهب الجليل 4: 296، البحر الرائق 5: 275، كشاف القناع 3: 163، حاشية رد المحتار 4: 529، البهجة في شرح التحفة 2: 19.

(1) في درر الحكام (1: 155) ورد: (إشارة حسية) بعد: (المجلس) ، و ورد: (لزمه) بدل:

(لزم على البائع) ، و وردت زيادة لفظة: (السلعة) بعد: (تلك) و بعد: (يعطي) بلفظ التنكير.

راجع: شرح فتح القدير 5: 466، البحر الرائق 5: 275، الفواكه الدواني 2: 121.

396 عنوان و بيان

صفحه نامشخص