371

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

394 اعتباره و تعيين مقداره-كما في حزمة الحطب و الخضروات و قرب الماء و أسقية الألبان و كثير من أمثالها-صح بيعه بالإشارة إلى عينه، كما سبق 1 .

و عليه تحمل:

(مادة: 202) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه 2 .

و هذا مختص بما يباع بالمشاهدة لا مطلق المبيعات، فإن المكيل و الموزون لا يصح بيعه لو كان حاضرا بالإشارة إليه.

نعم، في أمثال ما ذكرناه و في أنواع الحيوان تكفي الإشارة، كما أو مأت إليه (المجلة) .

مثلا: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الحيوان، و المشتري يراه، فقال:

اشتريته، صح.

نعم، لو كان المكيل أو الموزون أو المعدود معلوما عندهما فلا حاجة لوصفه أو اختباره، كما ذكر في (مادة: 203) 3 .

____________

(1) سبق ذلك في ص 322.

(2) وردت المادة بزيادة عبارة: (مثلا: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الحصان، و قال المشتري: اشتريته، و هو يراه، صح البيع) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 97، درر الحكام 1: 154.

و لاحظ: تبيين الحقائق 4: 5، شرح فتح القدير 5: 466، البحر الرائق 5: 275، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 163، الفواكه الدواني 2: 121، حاشية رد المحتار 4: 530، البهجة في شرح التحفة 2: 24.

(3) و نصها-كما في درر الحكام 1: 155-: (يكفي كون المبيع معلوما عند المشتري، فلا-

صفحه نامشخص