تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
394 اعتباره و تعيين مقداره-كما في حزمة الحطب و الخضروات و قرب الماء و أسقية الألبان و كثير من أمثالها-صح بيعه بالإشارة إلى عينه، كما سبق 1 .
و عليه تحمل:
(مادة: 202) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه 2 .
و هذا مختص بما يباع بالمشاهدة لا مطلق المبيعات، فإن المكيل و الموزون لا يصح بيعه لو كان حاضرا بالإشارة إليه.
نعم، في أمثال ما ذكرناه و في أنواع الحيوان تكفي الإشارة، كما أو مأت إليه (المجلة) .
مثلا: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الحيوان، و المشتري يراه، فقال:
اشتريته، صح.
نعم، لو كان المكيل أو الموزون أو المعدود معلوما عندهما فلا حاجة لوصفه أو اختباره، كما ذكر في (مادة: 203) 3 .
____________
(1) سبق ذلك في ص 322.
(2) وردت المادة بزيادة عبارة: (مثلا: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الحصان، و قال المشتري: اشتريته، و هو يراه، صح البيع) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 97، درر الحكام 1: 154.
و لاحظ: تبيين الحقائق 4: 5، شرح فتح القدير 5: 466، البحر الرائق 5: 275، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 163، الفواكه الدواني 2: 121، حاشية رد المحتار 4: 530، البهجة في شرح التحفة 2: 24.
(3) و نصها-كما في درر الحكام 1: 155-: (يكفي كون المبيع معلوما عند المشتري، فلا-
صفحه نامشخص