354

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

و أما التقييدية فهي: الالتزامات في ضمن الالتزامات العقدية، كما سبق توضيحها في صدر الكتاب 2 . و هي إما أن يقتضيها العقد، أو يقتضي خلافها، أو لا يقتضيها و لا يقتضي عدمها.

أما الأول فلا إشكال أنه يؤكد العقد، و ليس لها أي أثر، فإن تخلف الشرط و إن اقتضى الخيار، و لكن هذا في مثل المقام أثر العقد لا الشرط، فلو شرط أن لا يدفع المبيع إلا عند قبض الثمن، فلا حق للمشتري بالمطالبة به، إلا عند دفع الثمن، و لو لم يدفع كان للبائع الخيار بعد الانتظار إلى ثلاثة أيام، كما سيأتي 3 .

و من هذا النوع اشتراط ضمان الدرك.

و أما التي يقتضي العقد خلافها-و هي: الشروط التي تنافي مقتضى العقد- فقد عرفت بطلانها، بل و تكون مبطلة للعقد.

أما القسم الثالث فهي: الشروط التي تلزم في العقود اللازمة، و هي أيضا -كما عرفت-قسمان: شرط الفعل، و شرط النتيجة.

و لا إشكال في صحة شرط الفعل، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما أو خالف كتاب الله تعالى على ما سبق بيانه 4 ، و ما عدا ذلك من شروط الأفعال

____________

(1) لم نتحقق هذا البعض، و لكن أشير إلى ذلك في: القواعد و الفوائد 1: 65، المكاسب و البيع 1: 295. و نقله الشيخ محمد حسن النجفي بلفظ: (قيل) في الجواهر 22: 253.

(2) سبق في ص 117-118 و 192 و 193.

(3) سيأتي في ص 521.

(4) سبق بيانه في ص 229-230.

صفحه نامشخص