تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و أما التقييدية فهي: الالتزامات في ضمن الالتزامات العقدية، كما سبق توضيحها في صدر الكتاب 2 . و هي إما أن يقتضيها العقد، أو يقتضي خلافها، أو لا يقتضيها و لا يقتضي عدمها.
أما الأول فلا إشكال أنه يؤكد العقد، و ليس لها أي أثر، فإن تخلف الشرط و إن اقتضى الخيار، و لكن هذا في مثل المقام أثر العقد لا الشرط، فلو شرط أن لا يدفع المبيع إلا عند قبض الثمن، فلا حق للمشتري بالمطالبة به، إلا عند دفع الثمن، و لو لم يدفع كان للبائع الخيار بعد الانتظار إلى ثلاثة أيام، كما سيأتي 3 .
و من هذا النوع اشتراط ضمان الدرك.
و أما التي يقتضي العقد خلافها-و هي: الشروط التي تنافي مقتضى العقد- فقد عرفت بطلانها، بل و تكون مبطلة للعقد.
أما القسم الثالث فهي: الشروط التي تلزم في العقود اللازمة، و هي أيضا -كما عرفت-قسمان: شرط الفعل، و شرط النتيجة.
و لا إشكال في صحة شرط الفعل، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما أو خالف كتاب الله تعالى على ما سبق بيانه 4 ، و ما عدا ذلك من شروط الأفعال
____________
(1) لم نتحقق هذا البعض، و لكن أشير إلى ذلك في: القواعد و الفوائد 1: 65، المكاسب و البيع 1: 295. و نقله الشيخ محمد حسن النجفي بلفظ: (قيل) في الجواهر 22: 253.
(2) سبق في ص 117-118 و 192 و 193.
(3) سيأتي في ص 521.
(4) سبق بيانه في ص 229-230.
صفحه نامشخص