353

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الشروط و الخيارات و الإقالة و أمثالها إنما هي من توابع العقد الصحيح التام الأركان، فلا يحسن بيان شيء منها قبل استيفاء مقومات العقد و أركانه، كشرائط المتعاقدين العامة، كالبلوغ، و العقل، و أن لا يكون محجورا عليه لفلس أو سفه، أو شرائط الثمن و المثمن، مثل: مالين، متقومين، مملوكين.

و من الغريب أن (المجلة) ذكرت بعض هذه المسائل المهمة في الباب السابع بعد أبواب الخيارات، و كان الواجب استيفاء ما يتعلق بالعقد و المتعاقدين و العوضين، ثم الشروع في ما يتبع العقد من الشروط و الخيارات.

و مهما يكن، فإن الشروط تقييدية و تعليقية، و التعليقية باطلة؛ لأن التنجيز -عندنا-شرط في عامة العقود 1 و التعليق ينافي التنجيز، إلا إذا كان صوريا صرفا، كالتعليق على محقق الوقوع، مثل: إن كانت الشمس اليوم طالعة فقد

____________

(1) ادعي الإجماع في: تمهيد القواعد 533، و المسالك 5: 357.

و راجع: الخلاف 3: 354-355، المبسوط 2: 399، السرائر 2: 99، الشرائع 2: 425 و 448، التذكرة 2: 114 و 433، قواعد الأحكام 2: 349 و 388، 3: 10 و 223، الدروس 2:

263، القواعد و الفوائد 1: 65، اللمعة الدمشقية 99 و 159، جامع المقاصد 8: 180 و 9:

14-15 و 12: 77، الروضة 3: 168-169، المسالك 5: 239 و 357، كفاية الأحكام 128 و 140، مفاتيح الشرائع 3: 189 و 207.

375 بعتك، فإنه يصح على الأصح و إن استشكله بعض 1 .

صفحه نامشخص