تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
الشروط و الخيارات و الإقالة و أمثالها إنما هي من توابع العقد الصحيح التام الأركان، فلا يحسن بيان شيء منها قبل استيفاء مقومات العقد و أركانه، كشرائط المتعاقدين العامة، كالبلوغ، و العقل، و أن لا يكون محجورا عليه لفلس أو سفه، أو شرائط الثمن و المثمن، مثل: مالين، متقومين، مملوكين.
و من الغريب أن (المجلة) ذكرت بعض هذه المسائل المهمة في الباب السابع بعد أبواب الخيارات، و كان الواجب استيفاء ما يتعلق بالعقد و المتعاقدين و العوضين، ثم الشروع في ما يتبع العقد من الشروط و الخيارات.
و مهما يكن، فإن الشروط تقييدية و تعليقية، و التعليقية باطلة؛ لأن التنجيز -عندنا-شرط في عامة العقود 1 و التعليق ينافي التنجيز، إلا إذا كان صوريا صرفا، كالتعليق على محقق الوقوع، مثل: إن كانت الشمس اليوم طالعة فقد
____________
(1) ادعي الإجماع في: تمهيد القواعد 533، و المسالك 5: 357.
و راجع: الخلاف 3: 354-355، المبسوط 2: 399، السرائر 2: 99، الشرائع 2: 425 و 448، التذكرة 2: 114 و 433، قواعد الأحكام 2: 349 و 388، 3: 10 و 223، الدروس 2:
263، القواعد و الفوائد 1: 65، اللمعة الدمشقية 99 و 159، جامع المقاصد 8: 180 و 9:
14-15 و 12: 77، الروضة 3: 168-169، المسالك 5: 239 و 357، كفاية الأحكام 128 و 140، مفاتيح الشرائع 3: 189 و 207.
375 بعتك، فإنه يصح على الأصح و إن استشكله بعض 1 .
صفحه نامشخص