تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و بيع صحيح، و لكنه جائز، و إنما يلزم بتلف أحد العوضين أو كليهما 2 .
و هذا هو أوسط الأقوال و أقربها إلى القواعد.
و ذهب جماعة[إلى]أنها تفيد إباحة التصرفات إما مطلقا 3 أو خصوص ما لا يتوقف على الملك 4 .
و صفوة ما عندنا هنا من التحقيق: أن المشاهد المحسوس من حالنا بل و من حال غيرنا من صغير أو كبير في شراء حقير أو خطير حتى الطفل المميز إذا اشترى شيئا من الأسواق لا يقصد بدفعه المال من نقود و غيرها بإزاء ما يأخذه من السلعة إلا مبادلة ذا بذاك و قطع علاقته من العين المدفوعة منه بالكلية عوض استيلائه على العين المأخوذة من الآخر، فيصح-على هذا- تعريفها التحقيقي أو التقريبي بأنها عبارة عن: أن يدفع كل من اثنين ماله إلى الآخر عوض ما يدفعه الآخر له.
و قد مر عليك أن إنشاء التمليك لا بد له من أمر خارجي يتحقق به و يكون آلة لإيجاده 5 ، و الألفاظ هي: الأدوات التي يبني العقلاء على إظهار
____________
(1) نسب هذا القول المحقق الكركي و المقدس الأردبيلي لظاهر عبارة الشيخ المفيد في: جامع المقاصد 4: 58، و مجمع الفائدة 8: 142.
(2) حيث نزل المحقق الكركي الإباحة في كلام الفقهاء على الملك الجائز المتزلزل، انظر جامع المقاصد 4: 58.
(3) قال الشهيد الثاني: (لأن من أجاز المعاطاة سوغ أنواع التصرفات) . (المسالك 3: 149) .
(4) حكي عن حواشي الشهيد على القواعد في مفتاح الكرامة 8: 277.
و لاحظ: المبسوط 3: 315، السرائر 3: 177، قواعد الأحكام 2: 405.
(5) مر في ص 337-338.
صفحه نامشخص