الرابعة: إذا كفن في ثوب حرير .. فقال الرافعي: إنه على الخلاف فيما إذا دفن في ثوب معصوب (١)، ومقتضاه: ترجيح النبش، لكن رجح النووي: أنه لا ينبش، وقال: ينبغي القطع به (٢).
الخامسة: إذا دفن الكافر في الحرم .. فينبش ويخرج.
السادسة: إذا دفنه بعض الورثة في بيته مع امتناع الباقين؛ لأن الملك انتقل إلى الورثة .. فللمنتع نقله، وذكر المغصوبة يغني عنها.
١٠٥٩ - قول "التنبيه" [ص ٥٣]: (ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا طعامًا لأهل الميت) قال النووي: الأحسن أن يقول: (وجيران أهله) ليشمل ما لو كانوا في غير بلد الميت (٣)، وكذا عبر "المنهاج" وزاد: (يشبعهم يومهم وليلتهم، ويلح عليهم في الأكل، ويحرم تهيئته لنائحات) (٤).
* * *
(١) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٤٥٧).
(٢) انظر "المجموع" (٥/ ٢٦٢)
(٣) انظر "المجموع" (٥/ ٢٨٢).
(٤) المنهاج (ص ١٥٩).