(أو) (١)، والذي في "شرح المهذب": يغتسل ويتوضأ (٢)، فإن لم يجمعهما .. فليتوضا، وفي "المهمات": المتجه: الجمع، ثم الاقتصار على الغسل، ثم على الوضوء، وأنه لا نية فيه إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل. انتهى.
واقتصر "التنبيه" على الغسل (٣).
٩٤٢ - قول "المنهاج" [ص ١٤٦]: (ويكره: "مطرنا بنوء كذا") محله: عند اعتقاد أن النوء لا صنع له، بل أجرى الله تعالى العادة بإنزال المطر في هذا النوء بإرادته، فإن اعتقد - كالجاهلية - تأثير النوء في إنزال المطر وأنه فاعله حقيقة .. فهو كفر، والله أعلم.
* * *
(١) الروضة (٢/ ٩٥).
(٢) المجموع (٥/ ٨٤).
(٣) التنبيه (ص ٤٨).