550

تحبير المختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ویرایشگر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
(سُنَّ الاسْتِسْقَاءُ) مذهب الجمهور أن صلاة (١) الاستسقاء سنة كما قال، خلافًا لأبى حنيفة في عدم الصلاة فيه، والحجة عليه (٢) ما (٣) في الصحيحين أنه ﵇ خرج إلى الاستسقاء وصلى فيه ركعتين جهر فيهما بالقراءة (٤)، وروى أبو داود عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى فيه (٥) ركعتين كما يصلي العيد (٦)، وروى أيضًا عن عائشة ﵂ أنه ﵇ صلى فيه ركعتين (٧).
قوله: (لِزَرْعٍ أَوْ شُرْبٍ (٨» يريد: أن الاستسقاء يشرع للمحل والجدب (٩) والحاجة إلى حياة الزرع أَو شرب (١٠) حيوان آدميًا كان أو غيره، واللام فيه للعلة؛ أي: لأجل زرع (١١).

(١) قوله: (صلاة) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (ما) زيادة من (س).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٤٧، في باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا، من كتاب الاستسقاء، برقم: ٩٧٦، ومسلم: ٢/ ٦١١، في كتاب صلاة الاستسقاء، برقم: ٨٩٤، بغير ذكر الجهر، ومالك: ١/ ١٩٠، في باب العمل في الاستسقاء، من كتاب الاستسقاء، برقم: ٤٤٨.
(٥) في (ن): (في الاستسقاء).
(٦) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٣٧٢، في باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، من كتاب الصلاة، برقم: ١١٦٥، والترمذي: ٢/ ٤٤٥، في باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، من أبواب السفر، برقم: ٥٥٨، وقال: حسن صحيح، والنسائي: ٣/ ١٥٦، في باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء، من كتاب الاستسقاء، برقم: ١٥٠٨، وابن ماجه: ١/ ٤٠٣، في باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، من كتاب إقامة الصلاة، برقم: ١٢٦٦. وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر: البدر المنير: ٥/ ١٤٣.
(٧) أخرجه أبو داود: ١/ ٣٧٤، في باب رفع اليدين في الاستسقاء، من كتاب الصلاة، برقم: ١١٧٣، وقال: هذا حديث غريب إسناده جيد.
(٨) قوله: (أَوْ شُرْبٍ) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(٩) قوله: (يشرع للمحل والجدب) يقابله في (ن): (شرع للجدب)، وقوله: (للمحل والجدب) يقابله في (ن ٢): (عند شدة الجدب).
(١٠) في (ن) و(ن ٢): (لشرب).
(١١) في (ن) و(ن ٢): (الزرع).

1 / 552