على ثلاثة أقسام:
- قسم يكره وهو السفر بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال، وهي رواية ابن القاسم عن مالك وهي (١) ظاهر المذهب (٢)، واختاره ابن الجلاب (٣) وجماعة، ولمالك في الواضحة: الإباحة إذا لم يتناوله الخطاب حينئذٍ (٤).
- وقسم يجوز وهو السفر قبل الفجر، ولا خلاف في ذلك.
- وقسم يحرم وهو السفر (٥) بعد الزوال، هذا هو المعروف.
وحكى فيه اللخمي قولًا بالكراهة، وأنكر (٦).
قوله: (كَكَلامٍ فِي خُطْبَتِهِ (٧) بِقِيَامِهِ وبينهما (٨» يريد: أن الكلام والإمام يخطب محرم (٩)، لوجوب الإنصات، ولا خلاف فيه، والضمير في (خطبته) و(قيامه) عائد على الإمام، و(الباء) فيه للظرفية.
قوله: (وَبَيْنَهُمَا) أي: أن التكلم يحرم بين الخطبتين كما يحرم في قيامهما، قال في المدونة: ولا يتكلم أحد في جلوس الإمام (١٠) بين خطبتيه (١١). قوله: (وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِعٍ) هكذا قال في المدونة (١٢).
وروى ابن وهب عن مالك: أنه (١٣) ينصت للإمام من هو (١٤) في المسجد ومن هو
(١) في (ن): (هو).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٤٧.
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٧٦.
(٤) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٩.
(٥) قوله: (السفر) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٩٨.
(٧) في (ن) و(ن ٢) وهو الذي في المطبوعة: (خطبتيه).
(٨) قوله: (وبينهما) زيادة من (ن ٢).
(٩) في (ن) و(ن ٢): (حرام).
(١٠) في (س): (الخطيب).
(١١) قوله: (قوله: "وَبَيْنَهُمَا" أي. . . جلوس الإمام بين خطبتيه) ساقط من (ن) و(ن ٢). وانظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٤٩.
(١٢) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٤٩.
(١٣) قوله: (أنه) ساقط من (س).
(١٤) قوله: (هو) زيادة من (ن ٢).