قال (١) ابن يونس: وكرهه بعض الصحابة (٢).
وقال أصبغ: من ترك العمل من النساء (٣) يوم الجمعة لتستريح، فلا بأس به (٤)، وأما استنانًا فلا خير فيه (٥).
قوله (٦): (وَبَيْعٌ كَعَبْدٍ (٧) بِسُوقٍ وَقْتَهَا) هو معطوف على المرفوع وهو (ترك)؛ أي: وكره بيع العبد ومن هو مثله في سقوط الجمعة عنه، كالصبي والمرأة والمسافر في وقت (٨) الخطبة والصلاة بالسوق، وهو ظاهر المدونة (٩).
قوله: (وَتَنَفُّلُ إِمَامِ قَبْلَهَا) أي: وكره تنفل الإمام قبل الخطبة.
قال ابن حبيب: كان ﵇ إذا دخل المسجد رقي المنبر ولم يتنفل (١٠).
قوله: (أَوْ جَالِسٍ عِنْدَ الأذَانِ) هو مجرور عطفًا على (إِمَامٍ)؛ أي: وكره تنفل جالس عند الأذان، قال الأصحاب: وإنما يكره (١١) خشية أن يعتقد فرضيته، فلو فعله إنسان في خاصة نفسه فلا بأس به (١٢) إذا لم يجعل ذلك استنانًا.
قوله: (وَحُضُورُ شَابَّةٍ) أي: ويكره حضور شابة؛ أي (١٣): غير مخشية الفتنة، وأما إذا خشي منها الفتنة فإن حضورها ممنوع.
قوله: (وَسَفَرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَجَازَ قَبْلَهُ، وَحَرُمَ بِالزَّوَالِ) ذكر (١٤) ﵀: أن (١٥) السفر
(١) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٢) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٨٢٦.
(٣) في (ن): (المساء).
(٤) قوله: (به) ساقط من (س).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٨.
(٦) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (وَبَيْعٌ كَعَبْدٍ) يقابله في (ن). (وكبيع عبد).
(٨) قوله: (وقت) ساقط من (ز ٢).
(٩) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٥٤.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٧.
(١١) في (ن ٢): (كره).
(١٢) في (ن ٢): (بذلك).
(١٣) في (س) و(ن) و(ن ٢): (يريد).
(١٤) في (س): (وكرر).
(١٥) قوله: (أن) ساقط من (ن ٢).