506

تحبير المختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ویرایشگر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
إِنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ لَمْ يُجْزِئْهُ. وَلَا يُجْمَعُ الظُّهْرَ إِلَّا ذُو عُذْرٍ. وَاسْتُؤْذِنَ إِمَامٌ. وَوَجَبَتْ إِنْ مَنَعَ وَأَمِنُوا، وَإِلَّا لَمْ تُجْزِئْ.
(الشرح)
قوله: (وَأجَازَ في الثَّانِيَةِ بـ ﴿سَبِّحِ﴾ (١) أَوِ (٢) ﴿الْمُنَافِقُونَ﴾) يريد: أن مالكًا: أجاز القراءة في الثانية بـ ﴿سَبِّحِ﴾ أو ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾.
ابن الفاكهاني: القراءة في الثانية مختلف فيها فمرة جاء (٣) أنه يقرأ فيها ببـ ﴿الْغَاشِيَةِ﴾ ومرة بـ ﴿سَبِّحِ﴾ ومرة بـ ﴿الْمُنَافِقُونَ﴾ (٤).
المتيوي (٥): ولا خلاف أن القراءة في الثانية لا تختص بـ ﴿الْغَاشِيَةِ﴾، ولا بـ ﴿سَبِّحِ﴾ ولا بغيرهما من السور، وعنه ﵇: "أنه (٦) قرأ في الأولى بـ ﴿سَبِّحِ﴾، وفي الثانية بـ ﴿الْغَاشِيَةِ﴾ " (٧).
قوله: (وَحُضُورُ مُكَاتَبِ وَصَبيٍّ وَعَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا) يريد: أنه (٨) مما (٩) يستحب في صلاة الجمعة حضور المكاتب والصبي والعبد والمدبر إذا أذن سيد العبد (١٠) والمدبر (١١).

(١) قوله: (وَجَازَ في الثَّانِيَّةِ بـ ﴿سَبِّحِ﴾) يقابله في (س) و(ن ٢): (وأجزأ بالثانية سبح).
(٢) في (ن ٢): (و).
(٣) قوله: (جاء) زيادة من (ن ٢).
(٤) قوله: (ابن الفاكهاني القراءة. . . ومرة بسبح ومرة بالمنافقون) ساقط من (س).
(٥) في (ن) و(ن ٢): (بعض الشيوخ).
(٦) قوله: (أنه) ساقط من (ن ٢).
(٧) أخرجه، مسلم: ٢/ ٥٩٨، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم: ٨٧٨، وأبو داود: ١/ ٣٦١، باب ما يقرأ به في الجمعة، من كتاب الصلاة، برقم: ١١٢٢، والترمذي: ٢/ ٣٩٦، باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة، من أبواب الجمعة، برقم: ٥١٩، والنسائي: ٣/ ١١١، القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، من كتاب الجمعة، برقم: ١٤٢٢، وابن ماجه: ١/ ٣٥٥، باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة، برقم: ١١١٩.
(٨) في (س): (أن مما).
(٩) قوله: (مما) زيادة من (ن ٢).
(١٠) قوله: (سيد العبد) يقابله في (ن): (السيد للعبد).
(١١) قوله: (والعبد والمدبر إذا أذن سيد العبد والمدبر) زيادة من (ن ٢).

1 / 508