قوله: (وَتَهْجِيرٌ) قال في الجلاب: هو أفضل من التبكير (١). خلافًا لابن حبيب، والتهجير هو الرواح في الهاجرة وهو شدة الحر.
قال (٢) أبو محمد: والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار (٣).
وكره مالك التبكير (٤)؛ لأنه ﵇ لم يفعله ولا الخلفاء بعده خيفة الرياء والسمعة.
قوله: (وَإِقَامَةُ أَهْلِ السُّوقِ مُطْلَقًا بِوَقْتِهَا (٥» أي: ومما يستحب فيها أيضًا (٦) أن يقام سائر أهل السوق (٧) في وقتها خيفة التشاغل عنها، ومراده بالإطلاق من تلزمه الجمعة وغيره.
قال (٨) ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يُوَكِّلَ قبل النداء من ينهى الناس عن البيع والشراء، وأن يقيم من الأسواق من تلزمه الجمعة، ومن لا تلزمه (٩).
قوله: (وَسَلَامُ خَطِيبٍ لِخُرُوجِهِ لَا صُعُودِهِ) أي: عند خروجه على الناس لا بعد (١٠) صعوده على المنبر، وقاله في المدونة (١١)، ولم يرد في شيء من الروايات الثابتة عن النبي ﷺ أنه يسلم إذا صعد على (١٢) المنبر وإنما هو شيء (١٣) محدث، وهو مذهب الشافعي، قاله ابن يونس (١٤).
= ١٦٣٢، والنسائي: ٦/ ١٤، ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله، من كتاب الجهاد، برقم: ٣١١٦.
من حديث أبي عبس الأنصاري ﵁.
(١) انظر: التفريع: ١/ ٧٦.
(٢) قوله: (قال) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(٣) انظر: الرسالة، ص: ٤٧.
(٤) انظر: التمهيد: ٢٢/ ٢٢.
(٥) قوله: (بِوَقْتِهَا) ساقط من (ن ٢).
(٦) قوله: (أيضًا) زيادة من (س).
(٧) في (ن) و(ن ٢): (الأسواق).
(٨) قوله: (قال) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٨.
(١٠) في (س) و(ن ٢): (عند).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٢٣١.
(١٢) قوله: (على) ساقط من (س) و(ن) و(ن ٢).
(١٣) في (ن ٢): (من).
(١٤) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٨١٩.