ابن شعبة لأحته أن رسول الله ﷺ:
"توضأ ومسح بناصيته، وعلى عمامته، وخفيه" الحديث.
أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء "أن رسول الله ﷺ توضأ فحسر العمامة عن رأسه، ومسح مقدم رأسه (أو قال ناصيته) بالماء" الحديث.
قال الشَّافِعِي ﵀: وإذا أذن الله ﷾ بمسح الرأس، فكان
رسول الله ﷺ معتمًا فحسر العمامة فقد دلَّ على أن المسح على الرأس دونها، وأحبُّ لو مسح على العمامة مع الرأس، وإن ترك ذلك لم يضره.
قال الشَّافِعِي ﵀: وأحبُّ لو مسح رأسه ثلاثًا، وواحدة تجزئه.
وأحبُّ أن يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما، بماء غير ماء الرأس، ويأخذ
بإصبعيه الماء لأذنيه، فيدخلهما فيما ظهر من الفرجة التي تفضي إلى الصماخ، ولو ترك مسح الأذنين لم يعد، لأنَّهما لو كانتا من الوجه غسلتا معه، أو من الرأس مسحتا معه، أو وحدهما أجزئتا منه، فإذا لم يكونا هكذا، فلم يذكرا في الفرض، ولو كانتا من الرأس كفى ماسحهما أن يمسح بالرأس، كما يكفي مما يبقى من الرأس.
الأم (أيضًا): باب (غسل الرجلين):
قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﵎: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)
ونحن نقرأها: (وَأَرْجُلَكُمْ) بفتح اللام - على معنى: اغسلوا وجوهَكم
وأيديَكم وأرجلَكم وامسحوا برؤوسكم.