452

تفسیر امام شافعی

تفسير الإمام الشافعي

ویرایشگر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
فلسطین
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
وكان شرط الله في رقبة القتل - إذا كانت - كفارة، كالدليل - والله أعلم - على ألا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة.
أحكام القرآن (أيضًا): ما يؤثر عنه في التفسير في آيات متفرقة:
قال الشَّافِعِي ﵀: في قوله ﷿:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً)
معناه: أنه ليس للمؤمن أن يقتل أخاه إلا خطأ.
* * *
قال الله ﷿: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)
الأم: كتاب جراح العمد (أصل تحريم القتل من القرآن):
أخبرنا الربيع ﵀ قال:
قال الشَّافِعِي ﵀: - بعد أن ذكر الآيات التي تدلُّ على أصل تحريم
القتل من القرآن - وقال الله ﷿: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا) الآية.
الأم (أيضًا): باب (إبطال الاستحسان):
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال ﷿:
(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) الآية، فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة، وقتالهم حتمًا وفرضًا عليهم؛ إن لم يظهروا الإيمان.

2 / 644