الأم (أيضًا): باب دية أهل الذمة:
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ قال: قال أبو حنيفة ﵀: ودية اليهودي
والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم، وعلى من قتله من المسلمين القَوَد.
وقال أهل المدينة: دية اليهودي والنصراني إذا قُتل أحدهما نصف دية الحر
المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أهل المدينة: لا يقتل مؤمن بكافر.
قال محمد بن الحسن ﵀؛ قد روى أهل المدينة أن رسول الله ﷺ قتل مسلمًا بكافر، وقال ﵊:
"أنا أحقَ من أوفى بذمَّته"
وساق الحديث بهذا اللفظ. ..
وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنَّه أمر أن يُقتل رجل من المسلمين بقتل رجل نصراني غيلة من أهل الحيرة، فقتله به، وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب ﵁ أنَّه كان يقول: إذا قتل المسلم النصراني قُتِل به.
فأما ما قالوا في الدية فقول الله ﷿ أصدق القول، ذكر الله الدية في كتابه فقال: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) الآية.
ثم ذكر أهل الميثاق فقال: