الأم (أيضًا): باب (كيف التيمم):
قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﷿: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) الآية.
أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث (عبد الرحمن بن معاوية)، عن الأعرج، عن ابن الصفة، أن رسول الله ﷺ:
"تيمم فمسح وجهه وذراعيه" الحديث.
قال الشَّافِعِي ﵀: ومعقول: إذا كان التيمم بدلًا من الوضوء على
الوجه واليدين، أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهما، وأن الله ﷿ إذا ذكرهما فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل.
ولا يجوز أن يتيمم الرجل إلا أن ييمِّمَ وجهه وذراعية إلى المرفقين، ويكون
المرفقان فيما يتيمم، فإن ترك شيئًا من هذا لم يمر عليه التراب قل أو كثر، كان عليه أن يتيممه، وإن صلى قبل أن يتيممه أعاد الصلاة.
الأم (أيضًا): باب (التراب الذي يُتيمم به لا يُتيمم):
قال الشَّافِعِي ﵀: قال المئه ﵎: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)
وكل وما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة، فهو صعيد طيب يُتيمم
به، وكل ما حال عن اسم صعيد لم يُتيمم به، ولا يقع اسم الصعيد إلا على
تراب ذي غبار.