418

تفسیر امام شافعی

تفسير الإمام الشافعي

ویرایشگر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
فلسطین
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
الأم (أيضًا): باب (تقديم الوضوء ومتابعته):
قال الشَّافِعِي ﵀: وأصل مذهبنا لأنَّه يأتي بالغسل كيف شاء ولو
قطعه؛ لأن اللَّه ﷿ قال: (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية، فهذا مغتسل، وإن قطع الغسل، ولا أحسبه يجوز إذا قطع الوضوء إلا مثل هذا.
أخبرنا مالك عن نافع، عن ابن عمر أنَّه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه
ومسح برأسه، ثم دُعي لجنازة، فدخل المسجد ليصلي عليها، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.
الأم (أيضًا): باب (المدة التي يلزم فيها الحج ولا يلزم):
قال الشَّافِعِي ﵀: ولو حج المغلوب على عقله، لم يجز عنه، ولا
يجزى عمل على البدن لا يعقل عامله، قياسًا على قول اللَّه ﷿: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) الآية، ولو حج العاقل المغلوب بالمرض أجزأ عنه.
الأم (أيضًا): الخلاف في اليمين مع الشاهد:
قال الشَّافِعِي ﵀: وجعلتَ - مخاطبًا: المحاور - تيمُّمَ الجنبِ سُنة، ولم
تبطلها برد عمر ﵁، وخلاف ابن مسعود ﵁ التيمم، وتأولهما قول اللَّه ﷿:
(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) الآية، والطهور بالماء، قول اللَّه عز ذكره:
(وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية، قال: نعم.

2 / 610