543

شرح مسند ابی حنیفه

شرح مسند أبي حنيفة

ویرایشگر

الشيخ خليل محيي الدين الميس

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

(وفي رواية: ليس شيء أعجل عقوبة من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجر تَدع الدِّيَار بَلاَقِع) أي فوارغ من أهلها.
- وعيد قسم كاذب
(وفي رواية: ما من عمل أطِيع الله فيه بأعجل ثوابًا من صلة الرحم، وما من عمل عُصِيَ الله فيه بأعجل من عقوبة البغي، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع).
(وفي رواية: ما من شيء أعجل عقوبة مما يعصى الله فيه) أي من جملة المعاصي (من البغي) متعلق بأعجل، ورواه أحمد والبخاري في تاريخه، وأبو داود والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم عن أبي بكرة، بلفظ: "ما مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أن يَجعل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة، من قطيعة الرحم، والخيانة، والكذب، وأن أعجل الطاعة ثوابًا، صلة الرحم، حتى أن أهل البيت ليكونون فخرة، فتنموا أموالهم، ويكثر عددهم، إذا تواصلوا.
وبه (عن ناصح، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁

1 / 536