- صلة الرحم
أبو حنيفة: (عن ناصح بن عبد الله، ويقال ابن عجلان) بفتح أوله لقلة العملي التابعين، ذكر له في باب الشفقة والرحمة، روى عن سماك، ويحيى بن كثير، وعنه يحيى بن يعلى، وإسحاق السلولي.
وناصح، ضعفه بعضهم، وأبوه عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحافظ. روى عن مالك، وعنه أبو ادود، وقال: ما رأيت أحفظ منه، وكان أحمد يعظمه، ومن أركان الدين، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين، (عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة) سبق ذكرهما (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ليس مما عُصِيَ الله به) بصيغة المجهول (شيء هو أعجل عقابًا) أي أسرع عقوبة (في الدنيا من البغي) وهو الخروج على السلطان بغير حق، أو مطلق الظلم والتعدي على الخلق (ومَا مِنْ شَيءٍ أطْيَع به أَسْرَع ثوابًا) أي مثوبة في الدنيا (من الصلة) أي صلة الرحم (واليمين الفاجرة) أي الكاذبة لا سيما إذا أخذ بها مال مسلم (تدع الديار) أي تركه دار صاحبها (بلاقع) جمع بلقع، وبهاء القُفر، أي صحراء، وهو كناية عن خراب حاله، وسوء مآله.
والحديث رواه البيهقي بإسناد حسن، عن أبي هريرة ﵁، ولفظه: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابًا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابًا من البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.