444

شرح مسند ابی حنیفه

شرح مسند أبي حنيفة

ویرایشگر

الشيخ خليل محيي الدين الميس

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

المبيع (قائمة) أي موجودة حاضرة (فالقول قول البائع، أو يترادان، زاد في رواية: البيع) وهو مفعول به ليترادان.
(وفي رواية: إذا اختلف المتبايعان) أي المتعاقدان، في قدر الثمن (فالقول قول البائع، أو يترادان، وفي رواية عن عبد الله، أن الأشعث اشترى منه رقيقًا، فتقاضاه) أي عبد الله (واختلف في قدر الثمن، فقال عبد الله: بعشرين ألفًا) أي من الدرهم (بعته وقال الأشعث: بعشرة آلاف) أي من الدرهم (اشتريته، فقال عبد الله: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَان فاَلْقَولُ للبائِع، أو يَتَرادَّان").
والحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي، عن ابن مسعود، مرفوعًا بلفظ: إذا اخْتَلَفَ البَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُما بَيِّنَة، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السلعة، أو يتتاركان.
وفي رواية للترمذي والبيهقي عنه: إذا اختلف البيعان، فالقول قول البائع، والمتبايع بالخيار.
وفي رواية لابن ماجه عنه: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع، ويتركان المبيع.

1 / 437