"إذا قعد الإمام في الصلاة، فأحدث قبل أن يسلم: فقد تمت صلاته، ومن كان معه ممن أتم معه الصلاة".
يعني مقدار التشهد، فحكم بتمام صلاته من غير تشهد.
فإن قيل: قال النبي ﷺ لعبد الله ﵁: "قل: التحيات لله"، والأمر على الوجوب.
قيل له: إنما هو أمر تعليم.
وعلى أنك قد خالفتك؛ لأنك لا تقول بتشهد عبد الله ﵁.
فإن قيل: روى "أنه كان يعلمهم التشهد، كما يعلمهم السورة من القرآن"، روى ذلك في تشهد عبد الله، وتشهد ابن عباس ﵃.
قيل له: وقراءة السورة من القرآن ليست بفرض عندنا، وإنما المفروض منه مقدار ما تصح به الصلاة، ويجزئ دون السورة.
وقد روى أنه كان يعلمهم خطبة الحاجة، وتسبيح الركوع