444

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
"إذا قعد الإمام في الصلاة، فأحدث قبل أن يسلم: فقد تمت صلاته، ومن كان معه ممن أتم معه الصلاة".
يعني مقدار التشهد، فحكم بتمام صلاته من غير تشهد.
فإن قيل: قال النبي ﷺ لعبد الله ﵁: "قل: التحيات لله"، والأمر على الوجوب.
قيل له: إنما هو أمر تعليم.
وعلى أنك قد خالفتك؛ لأنك لا تقول بتشهد عبد الله ﵁.
فإن قيل: روى "أنه كان يعلمهم التشهد، كما يعلمهم السورة من القرآن"، روى ذلك في تشهد عبد الله، وتشهد ابن عباس ﵃.
قيل له: وقراءة السورة من القرآن ليست بفرض عندنا، وإنما المفروض منه مقدار ما تصح به الصلاة، ويجزئ دون السورة.
وقد روى أنه كان يعلمهم خطبة الحاجة، وتسبيح الركوع

1 / 639