شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
ناشر
مدار الوطن للنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
الرياض
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Muhammad ibn al-Uthaymeenشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
ناشر
مدار الوطن للنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
الرياض
وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك، فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع، كما ذكرناه، ونوع يحرم أخذه بالإجماع، كالجبايات(١) التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال، لأجل قتيل قتل بينهم، وإن كان له وارث(٢)، أو على حد ارتكب، - وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقًا(٣)، ونوع فيه اجتهاد وتنازعٌ، كمال مَن لَهُ ذو رحم - وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك(٤).
(١) في خـ ((كالجبايات)) بدل ((كالجنايات))، والجبايات أظهر" [١].
(٢) فإذا صار له وارث تكون الدية لوارثه.
(٣) قوله: ((كالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقًا))، هل هذا قيد، أو بيان للواقع؟ نقول: هذا قيد؛ لأن التعشير على أموال الكفار نوع من المكْس، أي: أَخْذُنا العشرَ من الكافر إذا اتّجر إلينا، نوع من المَكْس، لكن هذا مما يسوغ.
أما إذا كان مالاً محترماً من أموال المسلمين؛ فلا يسوغ فيه المَكْس إطلاقًا.
(٤) مال من له ذو رحم، وليس بذي فرض ولا عصبة - الصحيح أنه الذي الرحم؛ لأن بعض العلماء - رحمهم الله - يقولون: ذووا الأرحام لا يرثون؛ فيكون مال الميت لبيت المال.
[١] وفي المخطوطة («الجنايات)).
129