601

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح

ویرایشگر

د. عبد الحميد هنداوي

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها
the collections
•
مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
٩٠١ - وعن حذيفة، أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي». رواه النسائي، والدارمي. [٩٠١]
الفصل الثالث
٩٠٢ - عن عبد الرحمن بن شبل، قال: نهي رسول الله ﷺ عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، رواه أبو داود، والنسائي، والدارمي. [٩٠٢]
٩٠٣ - وعن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا علي! إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين» رواه الترمذي. [٩٠٣]
ــ
أكثر أهل العلم أن الأحب للساجد أن يضع ركبتيه، ثم يديه؛ لما رواه وائل بن حجر. وقال مالك، والأوزاعي ﵄ بعكسه لهذا الحديث، والأول أثبت عند أرباب النقل. وقد قيل: حديث أبي هريرة ﵁ منسوخ؛ لما روى عن مصعب بن سعد أنه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. فلولا كان حديث أبي هريرة سابقاص علي ذلك لزم النسخ مرتين، وأنه علي خلاف الدليل. «تو» كيف ينهي عن بروك البغير ثم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين، والبعير يضع اليدين قبل الرجلين؟ فالجواب أن الركبة من الإنسان في الرجلين، ومن ذوات الأربع في اليدين.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عبد الرحمن: قوله: «عن نقرة الغراب» يريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله. قوله: «افتراش السبع» وهو أن يضع ساعديه علي الأرض في السجود.
قوله: (وأن يوطن الرجل المكان» «نه»: قيل: معناه أن يألف الرجل مكانا معلومًا من المسجد مخصوصًا به، يصلي فيه، كالبعير لا يأوى من عطن إلا مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخًا. وقيل: معناه أن يبرك علي ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير، يقال: أوطنت الأرض، وطنتها، واستوطنتها: اتخذتها وطنا ومحلا، ومنه الحديث: «أنه ﷺ نهي عن إيطان المساجد» أي اتخاذها وطنًا.
الحديث الثاني عن علي ﵁: قوله: «لا تقع بين السجدتين» - بضم التاء- من

3 / 1029

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح | اصول