شرح النيل للقطب اطفيش
شرح النيل للقطب اطفيش
هذا مسوق أولا وبالذات للحائض والنفساء ولو كانت أقرب ذكرا، لكنها ذكرت ثانيا وبالعرض، ثم رأيت المحشي وافق على هذا في حاشية الوضع إذ قال عن الشيخ ما نصه: وقال بعض أصحابنا إن وطئ في الحيض تاب واستغفر وإن عاد تاب واستغفر، وإن عاد في الرابعة حرمت لأن هذا معاند فأحرى أن تحرم، وسبب الخلاف عندي: هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ إلخ؛ وذكر قبل ذلك عن أبي عبيدة أنه قال: لا أحللها ولا أحرمها، وأحب إلي فراقها، وذكر عن أبي نوح أنه عصى ربه إلخ؛ فتراه رد كلام أبي نوح إلى الحائض لا إلى خصوص النفساء، (فإن طاوعته تصدق كل) منهما (بدينار) وشهر أن دينار الفراش والجزية والنكاح والدماء اثنا عشر درهما، ودينار الزكاة عشرة، وذلك بالوزن لا بقيمة سكة في أخرى، وذكرت في شرح التوحيد أن الدينارين واحد (وإلا) تطاوعه بل قهرها أو نسيت أو في حال نومها أو بسكر حيث تعذر في سكر (فلا عليها) بل عليه إن لم يكن عذر نسيان أو غيره (ولزمها) الدينار (دونه إن دلسته) لم وجوز بينهما في مطاوعة دينار، ولزم قيل: كلا في صفرة نصفه وفي طهر قبل الغسل صدقة أو صيام والأكثر منا على التحريم،
-------------------
تخبره بالحيض، (وجوز بينهما في مطاوعة دينار) واحد إذ حصل بهما معا، وجوز بينهما فيها نصفه، وقيل غير ذلك كما بينه في ترتيب المعلقات، وسئل أبو موسى عيسى بن سجميمان فقال: قيل على كل واحد خمسة دنانير، وقيل: أربعة، وقيل: ثلاثة، وقيل: ديناران، وقيل: واحد، وقيل: نصفه، وقيل: ربعه، وقيل: شيء ما، (ولزم قيل كلا) منهما (في صفرة نصفه) وقيل: كالحيض، وقيل: الدينار في
أول الدم ونصفه في آخره.
صفحه ۳۲۱