حيضها وانتهت إلى عشرة بغير الدم فانتظرت يوما وليلة ولم تر الطهر فاغتسلت وصلت، فإنها تصلي ما لم تر الدم، وإذا رأته تركت الصلاة إن كانت قد صلت ما تصلي قريبتها، وإلا فلتصل حتى تتم ما كانت تصلي (وهل تعيد) في هذا القول الثاني،؛ لأن الأول يرى أن وقتها في الحيض وقت ما تركت إلا صلاة يوم وليلة وهو أقل الحيض، أو لا تعيد شيئا إذ لم تتيقن بالاستحاضة إلا ببلوغ أقصى الحيض وهو الأصح؟ قولان؛ ثم هل تترك المستحاضة وقت أقرائها ثم تغتسل وتصلي إلى أن يعود مثل أيامها، أو تترك عشرة وتصلي أخرى أو تدع خمسة عشر وتصلي مثلها، أو تترك عشرة وتصلي عشرين،
---------------------
صفحه ۲۸۲