Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
ناشر
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
محل انتشار
الجيزة - مصر
بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ فِي المُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ ضَبُعًا أَنَّ عَلَيْهِ الجَزَاءَ". (^١)
٢٨٧٧ - ١٠٣٠ ط / عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ!، إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ. (¬٢)
٢٠ - بَاب مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ مِنْ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
٢٨٧٨ - ١٨٢٩ خ / ١١٩٨ م / ٢٤٠٤٨ حم / ٨٣٧ ت / ٢٨٨٨ ن / ٣٠٨٧ جه / ١٨١٧ مي / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".
٢٨٧٩ - ٢٥٦٠١ حم / ١٢٤٦ جه / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَلَّ مِنْ قَتْلِ الدَّوَابِّ وَالرَّجُلُ مُحْرِمٌ: أَنْ يَقْتُلَ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْغُرَابَ الْأَبْقَعَ وَالْحُدَيَّا وَالْفَأْرَةَ، وَلَدَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقْرَبٌ؛ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ. (^٣)
٢٨٨٠ - ١٨٤٧ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحُرُمِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". (^٤)
٢٨٨١ - ٢٥٧٥ هب / ٢٩٨٠١ ش / ٨٣٠ طص / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: (لَدَغَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ) (^٥) (مَا تَدَعُ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ إِلَّا لَدَغَتْهُمْ) (^٦) (اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ") (^٧) (ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَقْرَأُ بِـ ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾). (^٨)
٢٨٨٢ - ٣٢٤٨ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ يَأكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ "فَاسِقًا"؟، وَاللهِ مَا هُوَ مِنْ الطَّيِّبَاتِ. (^٩)
٢١ - بَاب مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
٢٨٨٣ - ١٢٦٥ خ / ١٢٠٦ م / ١٨٥٣ حم / ٣٢٣٨ د / ٩٥١ ت / ٢٨٥٥ ن / ٣٠٨٤ جه / ١٨٥٢ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا". (^١٠)
٢٢ - بَاب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ
٢٨٨٤ - ١٥٩٧ خ / ١٢٧٠ م / ٣٢٧ حم / ١٨٧٣ د / ٨٦٠ ت / ٢٩٣٨ ن / ٢٩٤٣ جه / عَنْ عُمَرَ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ.
(^١) (٨٥١ ت). وصححه الألباني. (٣٢٣٦ جة). (٢٨٣٦ ن)، (خز) ٢٦٤٥ قال الأعظمي: إسناده صحيح، صححه الألباني في الإرواء: ٢٤٩٤. فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الضَّبُعَ حَلَالٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. تحفة الأحوذي (٤/ ٤٩٣).
(^٢) (ط) ١٠٣٠ سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح، وصححه النووي في المجموع شرح المهذب ج ٧ ص ٣٣٢
(^٣) (٢٦٠١٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٦٦٦١ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٦١٣٢ حم شعيب): إسناده صحيح
(^٤) (ص ج: ٣٢٤٥)
(^٥) (طص) ٨٣٠، (جه) ١٢٤٦، انظر الصَّحِيحَة: ٥٤٨
(^٦) (هب) ٢٥٧٦، (ش) ٢٣٥٥٣، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٠٩٩
(^٧) (جه) ١٢٤٦، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٠٩٨
(^٨) (طص) ٨٣٠، (ش) ٢٩٨٠١،، (هب) ٢٥٧٥
(^٩) (جه) ٣٢٤٨،وصححه الالباني. (هق) ١٩٣٦٨.
(^١٠) فَوَقَصَتْهُ: كسر العنق / سِدْرٍ: نوع من النبات يجفف ورقه ويستعمل في التنظيف / لَاُتُحنِّطُوهُ: لا تعطروه / وَلَا تُخَمِّرُوا: ولا تغطوا
1 / 403