357

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

ناشر

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

محل انتشار

الجيزة - مصر

٢٥٣١ - ١٤٧٥ خ / ١٠٤٠ م / ٤٦٢٤ حم / ٢٥٨٥ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ". (^١)
٢٥٣٢ - ١٤٧٠ خ / ١٠٤٢ م / ٧٢٧٥ حم / ٢٥٨٩ ت / ٦٨٠ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ!، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ".
٢٥٣٣ - ١٠٣٨ م / ١٦٤٥٠ حم / ٢٥٩٣ ن / ١٦٤٤ مي / عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ؛ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ".
٢٥٣٤ - ١٠٤١ م / ٧١٢٣ حم / ١٨٣٨ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا؛ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ".
٢٥٣٥ - ١٠٤٣ م / ٢٣٤٧٣ حم / ١٦٤٢ د / ٤٦٠ ن / ٢٨٦٧ جه / عَنْ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ: "أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟ "، وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟ "، قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا، وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟، قَالَ: "عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا - وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً - وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا"، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ، يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.
٢٥٣٦ - ١٠٦٧٧ حم / ١٦٢٨ د / ٢٥٩٥ ن / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ، فَأَتَيْتُهُ فَقَعَدْتُ، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَنِي، فَقَالَ: "مَنْ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ اسْتَكْفَى كَفَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ"، قَالَ: فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ. (^٢)
٢٥٣٧ - ١٩٦٠٠ حم / ١٦٣٩ د / ٦٨١ ت / ٢٦٠٠ ن / عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "الْمَسَائِلُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ؛ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ رَجُلٌ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ يَسْأَلَ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ". (^٣)
٢٥٣٨ - ١٦٤٥ د / ٢٣٢٦ ت / عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ؛ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ؛ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى، إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ، أَوْ غِنًى عَاجِلٍ". (^٤)
٢٥٣٩ - ٢٥٧٦ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "أَرْبَعَةٌ يَبْغُضُهُمْ اللَّهُ ﷿: الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ". (^٥)
٢٥٤٠ - ٢٥٨٦ ن / عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ؟، مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا". (^٦)
٢٥٤١ - ٢٥٩٤ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا؛

(^١) مُزْعَةُ: قطعة لحم وهو تعبير عن ذِل السؤال
(^٢) (١١٠٠١ حم ش) الزين: إسناده صحيح / (١١٠٧٥ حم ف) صححه ابن خزيمة وابن حبان / الألباني: حسن / (١١٠٦٠ حم شعيب): إسناده قوي
(^٣) (١٩٩٨٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٠٣٦٦ حم ف) صححه ابن حبان / الترمذي: حسن صحيح / الألباني: صحيح / (٢٠١٠٦ حم شعيب): إسناده صحيح رجاله ثقات
(^٤) (ص ج: ٦٠٤١)
(^٥) (ص ج: ٨٨٢٠)
(^٦) (الألباني في سنن النسائي: حسن)

1 / 358