Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
ناشر
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
محل انتشار
الجيزة - مصر
١٩٠٨ - ١٤٢٠ ن/١٠٦٣ جة/٢٥٧ حم/ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: " صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ ". (^١)
١٩٠٩ - ١١٥١ د/١٨٠٤ ن/ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ: سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا ". (^٢)
١٩١٠ - ٧٢٧٣ طح/ وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ وقَالَ: لَا تَنْسَوْا، كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ - وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ - ". (^٣)
١٩١١ - ١١٥٣ د/١٩٧٤٩ حم/ وَعَنْ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِب: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: " كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ "، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ". (^٤)
١٩١٢ - ٥٦٩٩ ش/ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: بَعَثَ أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ﵁، فَقَالَ: إنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ حَضَرَ فَمَا تَرَوْنَ؟، فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: يُكَبِّرُ تِسْعَا، تَكْبِيرَةٌ يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ". (^٥)
١٩١٣ - (فضل الصلاة على النبي) / وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: خَرَجَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ ﵃ قَبْلَ الْعِيدِ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَدْعُو أَوْ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَرْكَعُ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِىِّ ﷺ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى: صدق أبو عبد الرحمن". (^٦)
١٩١٤ - ٥٦٨٦ عب/٩٥١٨ طب/ وَعَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا: أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ، فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ رَكَعَ". (^٧)
١٩١٥ - ٥٧٠٨ ش/ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عِيدٍ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، خَمْسًا فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعًا فِي الْآخِرَةِ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ". (^٨)
١٩١٦ - (المحاملي)، وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ: بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيْرَتَيْنِ حَمْدُ لِلَّهِ وَثَنَاءٌ عَلَىَ اللَّهِ". (^٩).
(^١) (١٤٢٠ ن)، (١٠٦٣ جة)، (٢٥٧ حم)، وصححه الألباني في الإرواء: ٦٣٨.
(^٢) (١١٥١ د. الألباني): صحيح. (١٨٠٤ ن)، (٥٩٦٧ هق).
(^٣) (٧٢٧٣ طح)، انظر الصَّحِيحَة: ٢٩٩٧.
(^٤) (١١٥٣ د. الألباني): صحيح. (١٩٧٤٩ حم)، (٥٦٩٥ ش)، (٥٩٧٨ هق).
(^٥) (٥٦٩٩ ش) صححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: ٢٩٩٧.
(^٦) حسنه الألباني في (فضل الصلاة على النبي) ٨٨، وفي الإرواء: ٦٤٢. قال البيهقي ح ٥٩٨١: وَهَذَا مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ فَنُتَابِعُهُ فِي الْوُقُوفِ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ لِلذِكْرِ إِذْ لَمْ يُرْوَ خِلَافُهُ عَنْ غَيْرِهِ، وَنُخَالِفُهُ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ وَتَقْدِيمِهِنَّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ فِعْلِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ، وَعَمَلِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. أ. هـ
(^٧) (٥٦٨٦ عب)، (٩٥١٨ طب)، (٦٠١٠ هق)، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: ٢٩٩٧. تِسْعًا تِسْعًا: في الفطر تسعا، وفي الاضحى تسعا.
(^٨) (٥٧٠٨ ش)، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث ٢٩٩٧.
(^٩) أخرجه المحاملي في " صلاة العيدين " (٢/ ١٢١)، حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٦٤٢.
1 / 278