Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
ناشر
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
محل انتشار
الجيزة - مصر
١٨٩٧ - ١٢٩٤ جه / عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا. (^١)
٩ - بَاب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
١٨٩٨ - ٨٨٧ م / ٢٠٣٣٦ حم / ١١٤٨ د / ٥٣٢ ت / عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.
١٠ - بَاب الْقِرَاءَةِ فِيِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
١٨٩٩ - ٨٩١ م / ٢١٤٠٤ حم / ١١٥٤ د / ٥٣٤ ت / ١٥٦٧ ن / ١٢٨٢ جه / ٤٧٦ ط / عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيدِ، فَقُلْتُ: بِ ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ وَ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾.
١٩٠٠ - ٨٧٨ م/٥٣٣ ت/١٤٢٤ ن/١١٢٢ د/ وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵁ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ "، قَالَ: " وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ "
١١ - بَاب التَكْبِيرِ فِيِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
١٩٠١ - ١١٤٩ د / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا. (^٢) (سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ "). (^٣)
١٩٠٢ - ٥٦٢١ ش / عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاة، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاة قَطَعَ التَّكْبِيرَ. (^٤)
١٩٠٣ - ٥٦٣١ ش / ١١١٤ ك / ٦٠٧٠ هق / عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قال: كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ. (^٥)
١٩٠٤ - ١٢٩١ جة/٨٨٤ م/١١٥٩ د/٥٣٨ ت/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ". (^٦)
١٥٦١ - ن/ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: اسْتَخْلَفَ عَلِيٌّ ﵁ أَبَا مَسْعُودٍ ﵁ عَلَى النَّاسِ، فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ " إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الْإِمَامِ ". (^٧)
١٩٠٥ - خم / قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُو المُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيدًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ العِيدِ". (^٨)
١٩٠٦ - ١٢٩٣ جة /١٤٦٩ خز/ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، "لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ". (^٩)
١٩٠٧ - ٨٨٥ م/١٥٦٢ ن/١٤٣٦٨ حم/ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، " فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ".
(^١) (ص ج: ٤٩٣٢)
(^٢) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح)
(^٣) (١١٥٠ د. الألباني): صحيح، (جة) ١٢٨٠، (حم) ٢٤٤٥٤.
(^٤) (ش) ٥٦٢١، انظر الصَّحِيحَة: ١٧١
(^٥) (ش) ٥٦٣١، (ك) ١١١٤، (هق) ٦٠٧٠، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٦٥٣
(^٦) (١٢٩١ جة. الألباني): صحيح. (٨٨٤ م)، (١١٥٩ د)، (٥٣٨ ت).
(^٧) (١٥٦١ ن)، (١٧٦١ ن. الألباني): صحيح.
(^٨) (خم) البخاري معلقًا [٢/ ٢٤].
(^٩) (١٢٩٣ جة. الألباني): حسن. (١٤٦٩ خز).
1 / 277