Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
ناشر
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
محل انتشار
الجيزة - مصر
١٠ - كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
١ - بَاب اتِّخَاذِ الْحَرْبَةِ كَسَاتِرٍ بِصَلَاةِ الْعِيدِ
١٨٧٠ - ٤٩٤ خ / ٥٠١ م / ٦٢٥٠ حم / ٦٨٧ د / ١٣٠٥ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ.
٢ - بَاب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ
١٨٧١ - ٩٦٤ خ / ٨٨٤ م / ٥٣٧ ت / ١٦٠٥ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا. (^١)
١٨٧٢ - ٩٧٨ خ / ٨٨٥ م / ١٣٧٤٩ حم / ١١٤١ د / ١٥٧٥ ن / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ، حِينَئِذٍ تُلْقِي فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ، قُلْتُ: أَتُرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ؟، قَالَ: إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ!؟. (^٢)
١٨٧٣ - ١١٥٥ د / ١٥٧١ ن / ١٢٩٠ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: "إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ". (^٣)
١٨٧٤ - ١٦٥٣ جة /٢٠٥٨٤ حم/ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي، مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، "فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ". (^٤)
١٨٧٥ - ٩١٤ خ/ ٥٦٦٣ ت/ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ "
١٨٧٦ - ١٨٥١٣ حم / عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمُصَلَّى يَوْمَ أَضْحَى، " فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِ يَوْمِكُمْ هَذَا الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، وَأُعْطِيَ قَوْسًا أَوعَصًا فَاتَّكَأَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ ". (^٥)
١٨٧٧ - ١١٥٥ د / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ﵁ قَالَ: " شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ ". (^٦)
١٨٧٨ - ١٥٧٣ ن/١٢٨٤ جة/١٦٧٦١ حم / عَنْ أَبِي كَاهِلٍ الْأَحْمَسِيِّ ﵁ قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى
(^١) خُرْصَهَا: حلى تلبس فى الأذن / سِخَابَهَا: خيط من خرز يوضع فى العنق كالقلادة
(^٢) فَتَخَهَا: خاتمها
(^٣) (ص ج: ٢٢٨٩)
(^٤) (١٦٥٣ جة. الألباني): صحيح. (٢٠٥٨٤ حم). (٣٤٥٦ حب).
(^٥) (١٨٥١٣ حم. شعيب) صحيح بطرقه، (١١٦٩ طب)، (٦٠١٣ هق)، صَحِيح الْجَامِع: ٢٠٢٣.
(^٦) (١١٥٥ د. الالباني) صحيح. (١٢٩٠ جة)، (١٤٦٢ خز)، (١٥٧١ ن).
1 / 274