254

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

ناشر

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

محل انتشار

الجيزة - مصر

رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
٩٢ - بَاب صَلَاةُ الضُحَى
١٧٢٩ - ١١٢٨ خ / ٧١٨ م / ٢٤٨٢٢ حم / ١٢٩٣ د / ٣٩١ ط / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا.
١٧٣٠ - ١١٧٨ خ / ٧٢١ م / ٧٤٦٠ حم / ١٤٣٢ د / ٧٦٠ ت / ١٦٧٧ ن / ١٤٥٤ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.
١٧٣١ - ١١٧٥ خ / ٤٧٤٤ حم / عَنْ مُوَرِّقٍ، قَالَ: "قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ﵄: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟، قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَعُمَرُ، قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ، قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: لَا إِخَالُهُ.
١٧٣٢ - ٧١٧ م / ١٢٩٢ د / ٢١٨٤ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟، قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.
١٧٣٣ - ٧١٩ م / ٢٣٩٣٥ حم / ١٣٨١ جه / عن مُعَاذَةُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ، كَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟، قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ.
١٧٣٤ - ٧٢٠ م / ١٢٨٦ د / عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: "يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى".
١٧٣٥ - ٧٤٨ م / ١٨٧٧٩ حم / ١٤٥٧ مي / عَنْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ". (^١)
١٧٣٦ - ٦٦٠٠ حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَغَنِمُوا وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ، فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُمْ وَكَثْرَةِ غَنِيمَتِهِمْ وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُ مَغْزًى وَأَكْثَرَ غَنِيمَةً وَأَوْشَكَ رَجْعَةً؟، مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الضُّحَى، فَهُوَ أَقْرَبُ مَغْزًى وَأَكْثَرُ غَنِيمَةً وَأَوْشَكُ رَجْعَةً". (^٢)
١٧٣٧ - ٩٤٦٦ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الضُّحَى قَطُّ؛ إِلَّا مَرَّةً. (^٣)
١٧٣٨ - ١٠٧٧١ حم / ٤٧٧ ت / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا. (^٤)
١٧٣٩ - ١١٩٤٤ حم / عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؛ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ فِي سَفَرٍ، أَوْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ. (^٥)
١٧٤٠ - ١٦٩٣٩ حم / ٤٧٥ ت / عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ ﷿، يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ!، اكْفِنِي أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ؛ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ". (^٦)

(^١) تَرْمَضُ: حين تحترق أخفاف أولاد الابل من شدة الحمي / الْفِصَالُ: صغار اولاد الإبل
(^٢) (٦٦٣٨ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٦٣٨ حم ف) / (٦٦٣٨ حم شعيب): حسن لغيره
(^٣) (٩٧٢٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٩٧٥٧ حم ف) / (٩٧٥٨ حم شعيب): إسناده قوى
(^٤) (١١٠٩٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (١١١٧٢ حم ف) الألباني: ضعيف / (١١١٥٥ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٥) (١٢٢٩٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٢٣٧٨ حم ف) / (١٢٣٥٣ حم شعيب): صحيح لغيره
(^٦) (١٧٣٢٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٧٥٢٥ حم ف) الألباني: صحيح / (١٧٣٩٠ حم شعيب): إسناده صحيح

1 / 255