253

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

ناشر

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

محل انتشار

الجيزة - مصر

١٧١٦ - ٧٢٧٥ ش/٧٢٧٣ ش/ ٧٢٧٤ ش/ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ: "مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، عَدَلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ". (^١)
٩١ - بَاب السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ
١٧١٧ - ٦١٨ خ / ٧٢٣ م / ٢٥٨٨٤ حم / ٥٨٣ ن / ١١٤٥ جه / ٣٠٦ ط / ١٤٤٣ مي / عَنْ حَفْصَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ.
١٧١٨ - ١١٦٥ خ / ٧٢٤ م / ٢٣٦٠٥ حم / ١٢٥٥ د / ٩٤٦ ن / ٣٠٧ ط / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.
١٧١٩ - ١١٦٣ خ / ٧٢٤ م / ٢٤٨٣٦ حم / ١٢٥٤ د / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ.
١٧٢٠ - ٧٢٥ م / ٢٥٧٥٤ حم / ٤١٦ ت / ١٧٥٩ ن / عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".
١٧٢١ - ٧٢٦ م / ٩٤٥ ن / ١١٤٨ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.
١٧٢٢ - ٧٢٧ م / ٢٠٤٦ حم / ٩٤٤ ن / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾، وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾.
١٧٢٣ - ٥٥٧٧ حم / عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَأَنَّ الْأَذَانَ فِي أُذُنَيْهِ. (^٢)
١٧٢٤ - ٤٧٤٩ حم / ٤١٧ ت / ٩٩٢ ن / ١١٤٩ جه / عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً، أَوْ بِضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. (^٣)
١٧٢٥ - ٩٠٠٠ حم / ١٢٥٨ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتْكُمْ الْخَيْلُ". (^٤)
١٧٢٦ - ٢٣٢٤٨ حم / ١٢٦٧ د / ٤٢٢ ت / ١١٥٤ جه / عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَصَلَاةُ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (^٥)
١٧٢٧ - ٢٤٧٩٩ حم / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَيْءٍ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ يَطْلُبُهَا". (^٦)
١٧٢٨ - ٥٩٢ خ / ٨٣٥ م / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي قَطُّ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً:

(^١) (٧٢٧٥ ش/٧٢٧٣ ش/ ٧٢٧٤ ش) إسناده صحيح. وابن نصر أيضًا عن عبد الله بن عمرو قال: من صلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات؛ كن كعدلهن من ليلة القدر. قال الألباني في [الضعيفة: ٥٠٦١]: إسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة مثله عن عائشة، وابن مسعود، وكعب بن ماتع، ومجاهد، وعبد الرحمن بن الأسود موقوفًا عليهم. والأسانيد إليهم كلهم صحيحة - باستثناء كعب -، وهي وإن كانت موقوفة؛ فلها حكم الرفع؛ لأنها لا تقال بالرأي؛ كما هو ظاهر.
(^٢) (٥٦٠٩ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٥٦٠٩ حم ف) / (٥٦٠٩ حم شعيب): إسناده صحيح رجاله ثقات
(^٣) (٤٧٦٣ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٤٧٦٣ حم ف) الألباني: صحيح / (٤٧٦٣ حم شعيب): صحيح
(^٤) (٩٢٢٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٩٢٤٢ حم ف) الألباني: ضعيف / (٩٢٥٣ حم شعيب): إسناده صحيح
(^٥) (٢٣٦٥٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٤١٦١ حم ف) صححه ابن خزيمة ابن حبان والحاكم / الألباني: صحيح / (٢٣٧٦٠ حم شعيب): إسناده حسن
(^٦) (٢٥٢٠٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٥٨٤١ حم ف) / (٢٥٣٢٧ حم شعيب): إسناده ضعيف

1 / 254