765رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابالحسين بن علي الرجراجي الشوشاوي - ۸۹۹ ه.قالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - ۸۹۹ ه.قویرایشگررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشار١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ ممحل انتشارالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرهاPrinciples of Islamic Jurisprudence•مناطقمراکش•امپراتوریها و عصرهاوطاسیانيُوحَى﴾ (١) والإجماع مستند إلى ذلك.الثاني: أن لفظ الخطاب إنما يكون لغة بين اثنين وهو حادث، وحكم الله تعالى (٢) قديم فلا (٣) يصح فيه الخطاب.قال المؤلف في شرحه (٤): فالصحيح أن (٥) يقال: كلام الله تعالى القديم.أجيب عن هذا بأن قيل: هذا جار على أحد القولين في الخطاب؛ إذ فيه خلاف:قيل: يقال: الخطاب في كلام الله (٦).وقيل: لا يقال له (٧): الخطاب.وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف فقال: "وفي تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف" (٨).وسبب هذا الخلاف: اختلافهم في معنى الخطاب.قيل: معناه الكلام الذي قصد به إفهام الغير في الحال.(١) سورة النجم آية رقم ٣، ٤.(٢) "تعالى" لم ترد في ط.(٣) في ز: "ما يصح".(٤) في ط: "في الشرح".(٥) المثبت من ط، وفي الأصل: "أنه".(٦) في ز: "في كلام الله تعالى".(٧) في ز: "فيه".(٨) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد وحواشيه ١/ ٢٢٥.1 / 646کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی