قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علامه حلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
ولا بد من صيغة الماضي، فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد وإن قبل. ولا تكفي الإشارة إلا مع العجز. وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر.
ولا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو قال: بعتك هذين بألف فقال: قبلت أحدهما بخمسمائة، أو: قبلت نصفهما بنصف الثمن، أو قال:
بعتكما هذا (1) بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه (2) بنصف الثمن لم يقع.
ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن.
البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا عبرة بعقد الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون، سواء أذن لهما الولي أو لا، ولا المغمى عليه، ولا المكره، ولا السكران والغافل والنائم والهازل، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، إلا المكره فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار.
ولا يشترط إسلامهما. نعم، يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا أباهو من ينعتق عليه، أو إذا اشترى مصحفا. وهل يصح له (3) استئجار المسلم أوار تهانه؟ الأقرب المنع، والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده.
ولو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه، ويملك الثمن والكسب
صفحه ۱۷