357

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

المقصد الثاني في البيع وأركانه (1) ثلاثة: الصيغة، والمتعاقدان، والعوضان.

وفيه فصول (2):

الفصل الأول الصيغة البيع:

انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، فلا ينعقد على المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه، ولا مع خلوه من العوض، ولا مع جهالته، ولا مع الإكراه .

ولا بد من الصيغة الدالة على الرضا الباطن، وهي: الإيجاب كقوله:

بعت وشريت وملكت، والقبول وهو: اشتريت أو تملكت أو قبلت (3).

ولا تكفي المعاطاة وإن كان في المحقرات، ولا الاستيجاب والإيجاب، وهو:

أن يقول المشتري: بعني، فيقول البائع: بعتك، من غير أن يرد المشتري.

صفحه ۱۶