قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علامه حلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
احتياج إلى تعريف.
والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت (1) مواتا على رأي.
ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز، قدم قول المالك معاليمين - على إشكال -، ولو اختلفا في القدر، قدم قول المستأجر مع اليمين، ولو اختلف البائع والمشتري، أو المعير والمستعير، قدم قول صاحب اليد.
د: ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر.
ه: أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت (2) مما فيه الخمسكالمفتوحة عنوة، أو لا، كمن أسلم أهلها عليها (3) طوعا.
ز: الحلال الممتزج بالحرام.
يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أومع اهد (4).
وفي المعادن إخراج المؤونة (5) من حفر وسبك وغيره، والنصاب - على رأي - وهو عشرون دينارا.
وفي الكنز هذان الشرطان.
صفحه ۳۶۲