قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علامه حلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
أ: غنائم دار الحرب وإن قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل ويحولكالأ متعة أو لا كالأرض.
ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت (1).
ج: الكنز - وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو (2) دار الإسلام ولا أثر له - للواجد (3)، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والعوص.
ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة، مع انتفاء معرفة البائع، فإن عرفه فهو أحق من غير يمين (4)، وما يوجد في جوف السمكة من غير
صفحه ۳۶۱