371

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

محل انتشار

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

مناطق
مصر
١٠٢٥ - حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مِنْ أَيْنَ هذَا قَالَ بِلاَلٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبا عَيْنُ الرِّبَا لاَ تَفْعَلْ وَلكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ، فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

أخرجه البخاري في: ٤٠ كتاب الوكالة: ١١ باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
١٠٢٦ - حديث أَبِي سَعِيدٍ ﵁، قَالَ: كنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٢٠ باب بيع الخلط من التمر
١٠٢٧ - حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ وَأُسَامَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّه سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ (قَالَ) فَقُلْتُ لَهُ: فَإَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ ⦗١٥٣⦘ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ كُلُّ ذلِكَ لاَ أَقولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي، وَلكِنَّنِي أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ رِبَا إِلاَّ فِي النَّسِيئَةِ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٧٩ باب بيع الدينار بالدينار نسأ

2 / 152