370

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

محل انتشار

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

مناطق
مصر
النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا
١٠٢٢ - حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٠ باب بيع الورق بالذهب نسيئة
١٠٢٣ - حديث أَبِي بَكْرَةَ ﵁، قَالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨١ باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
بيع الطعام مثلًا بمثل
١٠٢٤ - حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكَذَا قَالَ: لاَ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنيبًا

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٩ باب إذا بيع تمر بتمر خير منه

2 / 151