499

نخب الأفکار در تنقیح مبانی خبرها در شرح معانی آثار

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ویرایشگر

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

قطر

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١): عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: "كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون، يقولون: إذا مَسَّ الختان الختان وجب الغسل".
وأخرجه البيهقي (٢): من حديث مالك نحوه.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حميد الصائغ، قال: ثنا حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: "سألت أبا هريرة ﵁: ما يوجب الغسل؟ فقال: إذا غابت المُدَوَّرة".
وعنه في هذا الباب ما يخالف ذلك.
ش: إسناده صحيح، وحميد بن أبي زياد، وحبيب بن شهاب بن مُدْلج العنبري التميمي البصري.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): ثنا ابن علية، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه قال: قال أبو هريرة: "إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل".
قوله: "المُدَّورة" بضم الميم: حشفة الذكر.
قوله: "وعنه في هذا الباب ما يخالف ذلك" أي: وعن أبي هريرة في باب الغسل ما يخالف هذه الرواية، وذلك أنه قد روى فيما مضى عن النبي ﵇ حديث: "الماء من الماء".
فقوله هذا بعد روايته ما يخالفها يدل على ثبوت النسخ عنده، وفي بعض النُّسَخ: "وقد رَوَي عن رسول الله ﵇ ما قد ذكرنا، فهذا أيضًا دليل على نسخ ذلك".
ص: حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، وعن زيد بن أنيسة، عن عمرو بن مرة الجملي، عن سعيد بن المسيب قال: "كان

(١) "مصنف عبد الرزاق" (١/ ٢٤٥ رقم ٩٣٦).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ١٦٦ رقم ٧٥٥).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٨٤ رقم ٩٣٧).

1 / 499