377

نخب الأفکار در تنقیح مبانی خبرها در شرح معانی آثار

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ویرایشگر

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

قطر

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وقال الجوهري: القناع: الطبق من عُسُب النخل، وكذلك القِنع.
وفي "الدستور": هو طبق الفاكهة، وبالفارسية: طبق مِرِه.
قوله: "بِعُلالة"، بضم العين المهملة أيّ ببقية لحم الشاة ويقال لبقية اللبن في الضرع، وبقية قوة الشيخ، وبقية جري الفرس: علالة، وقيل: عُلالة الشاة: ما يُتَعَلَّل به شيئًا بعد شيء، من العَلَل: الشرب بعد الشرب.
قوله: "صَوْر" بفتح الصاد وسكون الواو، وهو النخل المجتمع الصغار، لا واحد له، ويجمع على صِيران.
ويُستفادُ منه ما ذكره الطحاوي، وجواز العود إلى فضلة الطعام، وجواز ترك الوضوء مما مسَّته النار.
ص: وقد يجوز أنْ يكون وضوءه ﵇ لكل صلاة -على ما روى بُريْدة- كان ذلك على التماس الفضل لا على الوجوب.
ش: أشار بهذا إلى أنَّ حديث بريدة لا تقوم به حجة لهؤلاء القوم للاحتمال المذكور، على ما ذكرناه في أول الباب.
ص: فإنْ قيل: فهل في هذا من فضل فيلتمس؟ قيل له: نعم، قد حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي غطيف الهذلي، قال: "صليتُ مع عبد الله بن عمر بن الخطاب الظهر، فانصرف في مجلس في داره، فانصرفت معه حتى إذا نُودي بالعصر دعى بوَضوء فتوضأ ثم خرج وخرجت معه، فصلى العصر، ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه حتى إذا نودي بالمغرب دعى بوضوء فتوضأ فقلت له: أيّ شيء هذا يا أبا عبد الرحمن، الوضوء عند كل صلاة؟! فقال: وقد فطنت لهذا مني؟ ليست سُنّة إنْ كان لكافيا وضوئي لصلاة الصبح وصلواتي كلها ما لم أُحدث، ولكني سمعت رسول الله ﵇ يقول: من توضأ على طُهر كتب الله له بذلك عشر حسناتٍ، ففط ذلك رغبت يا ابن أخي".

1 / 377