نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
(البحث الأول) موقف المرأة والرجل في الصلاة الأقرب في المذهب كراهية أن يصلي الرجل وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي من غير بطلان على الأقوى، للأصل، ولأنها لو كانت غير مصلية لم تبطل وإن لم تكن مستورة، فكذا لو كانت مصلية.
وقيل: تبطل صلاتهما معا، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة (1) عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه (2). ولا دلالة فيه.
ولا فرق بين المحرم والأجنبية، ولا بين المنفردة والمصلية بصلاته. وعلى البطلان لو صلت في ضيق، بطلت صلاة من على جانبها ومن يحاذيها من خلفها. ولو صلت عن جانب الإمام، بطلت صلاته وصلاة المأمومين في الصف الأول.
قال الشيخ (رحمه الله): دون المأمومين الذين هم وراء الصف الأول (3).
ولو كانت بين يديه أو إلى جانبه قاعدة لا تصلي، أو نائمة مستورة، أو غير مستورة، أو من خلفه وإن كانت تصلي، لم تبطل صلاة واحد منهما.
ولو اجتمعا في محمل، صلى الرجل أولا. ولو كان بينهما ساترا أو بعد عشرة أذرع، صحت صلاتهما وإن كانت متقدمة.
والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين، فلو كانت حائضا أو محدثة وإن كان نسيانا، لم تبطل صلاته، وفي الرجوع إليها حينئذ إشكال.
وليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر، لجواز الصلاة وإن كانت
صفحه ۳۴۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید