نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
التاسع عشر: يكره أن يصلي إلى التماثيل والصور، لما فيه من شغل النظر، وزوال الخشوع. قال محمد بن مسلم قلت: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ فقال: لا، اطرح عليها ثوبا (1).
العشرون: يكره أن يصلي إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق. وكذا يكره أن يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح، لئلا يشتغل بالنظر عن الإقبال على العبادة وللرواية (2).
والأقرب تعدي الحكم إلى كل شاغل من كتاب ونقش وغيره.
الحادي والعشرون: يكره أن يكون في حائط ينز من بالوعة يبال فيها، لما فيه من التعظيم لشعائر الله، وقول الصادق (عليه السلام): إن كان ينز من بالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس (3). وفي التعدي إلى الماء النجس والخمر وشبههما إشكال.
الثاني والعشرون: يكره في أرض الرمل المنهال، لعدم تمكنه من السجود الكامل. وكذا أرض الوحل وحوض الماء إذا تمكن من استيفاء الواجبات، ومع عدمه يحرم إلا مع الضرورة.
الثالث والعشرون: يكره أن يصلي إلى سيف مشهور، أو غيره من السلاح، ولا يحرم على الأصح، للأصل . وقال الصادق (عليه السلام): لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد (4).
خاتمة:
تشتمل على بحثين:
صفحه ۳۴۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید