نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
الصلبة يجب دلكه، للاستظهار في إزالة النجاسة، ولقول الصادق (عليه السلام) في القدح: لا يجزيه حتى يدلكه بيده (1).
والبسط التي يعسر عصرها أن تنجس ظاهرها دلك باليد، وإلا كفى التقليب. والدق عن العصر للضرورة. ولو أخل بالعصر فيما يجب فيه، لم يطهر، لنجاسة ماء الغسالة.
ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام صب الماء، لخفة نجاسته، ولقول الصادق (عليه السلام): يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا (2). وفي رواية: لا بد من العصر (3). وبال الحسين (عليه السلام) في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت لبابة بنت الحارث: ألبس ثوبا آخر، وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر (4).
أما بول الصبية فلا يكفي الصب، بل لا بد من الغسل، اقتصارا بالرخصة على موردها، ولقول علي (عليه السلام): لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (5).
وهذا التخفيف متعلق بمن لم يأكل وإن زاد على السنتين، لا على من أكل وإن نقص عنها على الأصح، لتعلق الحكم بالأكل. وسئل الرضا (عليه السلام) عن خصي يبول، فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل؟ فقال:
يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة (6).
وهل يجب العدد؟ إشكال، ينشأ: من أصالة البراءة، وحصول
صفحه ۲۷۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید