نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
الفصل الثاني (في إزالة النجاسات) وفيه مطالب:
المطلب الأول (الكيفية) النجس: أما نجس العين، ولا يطهر بالغسل، بل بالانقلاب إن كان خمرا، أو بانقلاب صورته على إشكال، ولا يكفي تغير صفاته، والكافر يطهر بالإسلام. وفي المرتد عن فطرة إشكال. ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ على الأصح، والعلقة والمضغة والدم في وسط البيضة تطهر إذا استحالت حيوانا.
وأما نجس بالعرض، وينقسم: إلى ما نجاسته حكمية، ونعني بها هنا ما زالت عين النجاسة عنه، ولا ينجس بها مع تعين وجودها، كالبول إذا جف عن المحل، وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر.
ويجب غسله مرة للامتثال، وزوال مقتضى التنجس. ولا بد في الثوب من عصره، لأن بقايا أجزاء ماء الغسل قد نجست بملاقاة النجاسة، فيجب إزالتها، والباقي بعده معفو عنه للحرج، ولقول الصادق (عليه السلام): تصب الماء عليه ثم تعصره (1). وغير الثوب ما لا يمكن عصره، كالبدن والأجسام
صفحه ۲۷۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید